مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

252

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ضرورة عدم صلاحية ذلك لمعرفة موته الصيدي وغيره ؛ فإنّ السمك متى مات طفا مستلقياً على ظهره ، سواء كان موته بصيدٍ أو بغيره » « 1 » . وقد يقال باختصاص الأمارتين - أي اختبار اللحم بالنار والسمك بالماء - بصورة العلم الإجمالي واختلاط المذكّى بالميتة ، خصوصاً بقرينة قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في ذيل رواية شعيب المتقدّمة : « . . . فكلّ ما انقبض . . . وكلّ ما انبسط . . . » الظاهر في كون اللحم قطعاً متعدّدة ، بعضها مذكّى وبعضها ميتة . إلّاأنّ الظاهر من تصريحاتهم بوجوب الاجتناب عن جميع الأطراف فيما إذا اختلط اللحم المذكّى بالميتة « 2 » أنّهم أرادوا من الأمارتين المزبورتين غير فرض الاختلاط والعلم الإجمالي . والتفصيل أكثر متروك إلى المطوّلات الفقهيّة . حادي عشر - التذكية التبعية ( ذكاة الجنين ) : لا خلاف بين الفقهاء في تحقّق ذكاة الجنين بذكاة امّه في الجملة ؛ بمعنى كفاية ذكاة الامّ عن ذكاة الجنين « 3 » . بل ظاهر جماعة الإجماع عليه « 4 » . وقد صرّح به كلّ من تعرّض للمسألة من فقهاء الإمامية « 5 » ؛ وذلك بدلالة الأخبار التي قد ادّعي استفاضتها إن لم تكن متواترة « 6 » ، بل تواترها « 7 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 36 : 259 . ( 2 ) انظر : الوسيلة : 362 . المختصر النافع : 255 . التحرير 4 : 637 . الدروس 3 : 13 - 14 . المهذّب البارع 4 : 232 - 233 . الإيضاح 4 : 161 . الروضة 7 : 337 - 338 . ( 3 ) مجمع الفائدة 11 : 151 . كفاية الأحكام 2 : 592 . مستند الشيعة 15 : 458 . ( 4 ) الانتصار : 413 . المبسوط 4 : 679 . التنقيح الرائع 4 : 27 . ( 5 ) المقنع : 416 . النهاية : 584 - 585 . النهاية ونكتها 3 : 94 - 95 . الكافي في الفقه : 320 . المراسم : 210 . المهذّب 2 : 440 - 441 . الوسيلة : 361 . السرائر 3 : 110 . الشرائع 3 : 208 . المختصر النافع : 252 . التحرير 4 : 627 . المهذّب البارع 4 : 176 - 177 . الدروس 2 : 407 . المسالك 11 : 509 - 510 . جواهر الكلام 36 : 180 - 182 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 340 ، م 1664 . ( 6 ) جواهر الكلام 36 : 180 . ( 7 ) المهذّب البارع 4 : 176 .